السيد محمد سعيد الحكيم
273
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
( مسألة 10 ) : لا يجوز تصريف الريال العراقي بأربعة دراهم عراقية إلا مع ضمّ شيء إلى الريال أو إليهما معاً ، ليتخلص من الربا ، فإن الريال يساوي ثلاثة دراهم تقريباً . فينبغي الالتفات إلى ذلك عند تصريف المسكوكات من الفضة أو الذهب أو النحاس إلى أبعاضها ، مثل تصريف الليرة العثمانية والمجيدي والروبية إلى أرباعها أو أنصافها . وكذا أمثالها من المسكوكات فإنه لا يجوز مع التفاضل بين الأصل وأبعاضه ، كما هو الغالب . وإن كان المنع المذكور في بعضها لا يخلو من نظر ( 1 ) .